وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيه مع التفصيل في الغضبان
كمن أُكره على طلقة، فطلق أكثر (ويقع الطلاق) بائنا لا الخلع (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض (و) يقع الطلاق (من الغضبان) ما لم يغم عليه، كغيره .