فطلق تبعا لقوله، لم يقع) الطلاق (?) حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق (?) لحديث عائشة مرفوعا «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (?) والإغلاق الإكراه (?) ومن قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه، وقع طلاقه (?) .