لأن البدل له حكم المبدل (?) وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما (?) (و) يبطل التيمم أيضا: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه (?) وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه (?) (ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015