ولو كان التيمم لغير صلاة (?) ما لم يكن في صلاة جمعة (?) أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له (?) فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه (?) (و) يبطل التيمم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء) (?) وعن حدث أكبر بموجباته (?) .