(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي (?) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث (?) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية (?) ولا نذرا لأنه لم ينوه (?) وكذا الطواف (?) .