(فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه (?) بيمينه، لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (?) وكذا لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته (?) (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) ـالقول (قولها) ، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض (?) .