أو أعتقته، تعين له نصف القيمة (?) وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه (?) وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى (?) (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق (?) أو عينه (?) أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما (?) .