وحول المبهم من تعيين (?) (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (?) (حكما) أي قهرا كالميراث (?) لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?) (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق (?) فتختص به، لأنه نماء ملكها (?) والنماء بعد الطلاق لها (?) .