إن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه دون نمائه المنفصل

وحول المبهم من تعيين (?) (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (?) (حكما) أي قهرا كالميراث (?) لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (?) (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق (?) فتختص به، لأنه نماء ملكها (?) والنماء بعد الطلاق لها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015