فيفوت عليها (?) (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) (?) لأنه بمنزلة الغاصب إذًا (?) (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين (?) لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك (?) (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015