فصل: في حكم النكاح إن أسلما معا أو سبق أحدهما الآخر وحكم المهر
فصل
(وإن أَسلم الزوجان معا) بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين (أَو) أَسلم (زوج كتابية) كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية .