(وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه (?) فرض لها مهر المثل (?) لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، فيبطل (?) وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل (?) (و) إن (لم يسم) لها مهر، (فرض لها مهر المثل) (?) لخلو النكاح عن التسمية (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015