أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أَو شهود، (أُقرّا) على نكاحهما (?) لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته (?) (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام (?) كذات محرم (?) أو معتدة لم تفرغ عدتها (?) أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، (فرق بينهما) (?) .