قال تعالى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (?) (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم (?) (أَو أَسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية صدوره، من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك (?) (و) إذا تقرر ذلك (?) فإن كانت (المرأة تباح إذًا) أي وقت الترافع إلينا، أو الإسلام (?) كعقد في عدة فرغت (?) أو على أُخت زوجة ماتت (?) .