(وللحر نكاح أمة أبيه) (?) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (?) (دون) نكاح (أمة ابنه) (?) فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم (?) . (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) (?) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح (?) وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة (?)