لا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، للتنافي

واشتراط العجز عن ثمن الأمة، اختاره جمع كثير (?) قال في التنقيح: وهو أظهر؛ وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى (?) (ولا ينكح عبد سيدته) (?) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه (?) (ولا) ينكح (سيد أمته) (?) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015