أَو نحوهن، لعدم المانع (?) ومن وطئ أُخت زوجته (?) بشبهة أَو زنا، حرمت عليه زوجته (?) حتى تنقضى عدة الموطوءة (?) (فإن تزوجهما) أي تزوج الأُختين ونحوهما (?) (في عقد) واحد لم يصح (?) (أَو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا) (?) .