إن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن

ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه (?) ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها (?) ولو في عقد (?) (فإِن طلقت) المرأَة (?) (وفرغت العدة أُبحن) (?) أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015