المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 3104)
وخيار الفسخ على التراخى
(?)
لا يسقط إلا بإسقاط عصبة
(?)
أَو بما يدل على رضاها من قول أَو فعل
(?)
.