بل شرط للزوم (?) (فلو زوج الأَب عفيفة بفاجر (?) أَو عربية بعجمى) (?) أَو حرة بعبد (?) (فلمن لم يرض من المرأة أَو الأَولياء) (?) حتى من حدث (الفسخ) (?) فيفسخ أَخ مع رضى أَب (?) لأَن العار عليهم أَجمعين (?) .