حرم على غيره خطبتها) بلا إِذنه (?) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يخطب الرجل على خطبة أَخيه، حتى ينكح، أَو يترك» رواه البخاري والنسائى (?) (وإِن رد) الخاطب الأَول (?) (أَو أَذن) أَو ترك (?) أَو استأْذن الثاني الأَول فسكت (?) .