ويحرم التعريض كالتصريخ لرجعية (?) (ويباحان لمن أَبانها بدون الثلاث) (?) لأَنه يباح له نكاحها في عدتها (كرجعيته) فإِن له رجعتها في عدتها (?) (ويحرمان) أي التصريح، والتعريض (منها على غير زوجها) (?) فيحرم على الرجعية أَن تجيب من خطبها في عدتها، تصريحا، أَو تعريضا (?) وأَما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض، دون التصريح (?) .