وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ «إِنكاح» أَو «تزويج» في الجملة (?) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (?) . (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا، من رجل، وامرأَة (?) لقوله - عليه السلام - «يا معشر الشباب (?) .