*

الأصل في مشروعيته وتعريفه مع التحقيق

كتاب النكاح (?)

هو لغة الوطء (?) والجمع بين الشيئين (?) وقد يطلق على العقد (?) فإِذا قالوا: نكح فلانة، أَو بنت فلان. أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأَته. لم يريدوا إِلا المجامعة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015