بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (?) ثبت نسبه من مقر فقط (?) وأَخذ الفاضل بيده (?) أَو ما في يده إِن أَسقطه (?) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (?) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (?) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (?) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (?) .