ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها فكذلك في النسب ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه .