إذ لو كان حيًّا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (?) (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين (?) وغلبة الهلاك بعد الأَربع سنين (?) فإِن رجع بعد قسم ماله أَخذ ما وجد (?) ورجع على من أَتلف شيئا به (?) (فإِن مات مورثه في مدة التربص) السابقة (?) (أَخذ كل وارث إِذًا) أي حين الموت (اليقين) (?) وهو ما لا يمكن أَن ينقص عنه مع حياة المفقود أَو موته (?) .