ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها (?) فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين (?) تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (?) وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015