فإِن مات، أَو بلغ بلا أَمارة (?) (يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط (?) كولد أَخ، أَو عم خنثى (?) (ونصف ميراث أُنثى) إن ورث بكونه أُنثى فقط (?) كولد أَب خنثى، مع زوج، وأُخت لأَبوين (?) وإِن ورث بهما متفاضلا أُعطى نصف ميراثهما (?) فتعمل مسأَلة الذكورية، ثم مسأَلة الأُنوثية (?) وتنظر بينهما بالنسب الأَربع (?) وتحصل أَقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين، عدد حالي الخنثى (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015