وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (?) (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (?) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (?) (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (?) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (?) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (?) (وإِن اختلفت منازلهم منه (?) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015