وكل جدة أَدلت بأَب بين أُمين، هي إِحداهما، كأُم أبي أُم (?) أَو بأَب أَعلي من الجد، كأُم أبي الجد (?) وأَبو أُم أَب، وأَبو أُم أُم، وأَخواهما، وأختاهما بمنزلتهم (?) فيجعل حق كل وارث) بفرض أَو تعصيب (لمن أَدلي به) من ذوي الأرحام، ولو بعد (?) فإِن كان واحدا أَخذ المال كله (?) وإِن كانوا جماعة، قسم المال بين من يدلون به (?) فما حصل لكل وارث، فهو لمن يدلي به (?) .