(أَو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني (?) .
وإِن كان الانكسار على فريقين فأَكثر نظرت بين كل فريق وسهامه (?) وتثبت المباين، ووفق الموافق (?) ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأَربع (?) وتحصل أَقل عدد ينقسم عليها (?) فما كان يسمى جزءَ السهم تضربه في المسأَلة بعولها إِن عالت فما بلغ فمنه تصح (?) كجدتين وثلاثة إِخوة لأُم وستة أَعمام، أَصلها ستة، وجزء سهمها ستة (?) .