(أَو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إِن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع ونصف وثمن (?) (في أَصل المسأَلة (?) وعولها إِن عالت، فما بلغ صحت منه) المسأَلة (?) كزوج وست أَخوات لغير أُم، أَصل المسأَلة من ستة، وعالت لسبعة، وسهام الأَخوات منها أَربعة، توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة، تصح من أَحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أُخت سهمان (?) . (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأَول (?) .