(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث (?) (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) (?) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما (?) (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع (?) (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن (?) (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (?) (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (?) (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول) (?) .