التفصيل لغير العائل
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (والأُصول سبعة) أَربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول (فنصفان) من اثنين كزوج وأُخت شقيقة أَو لأَب ويسميان باليتيمتين (أَو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف (وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين، كبنتين وعم