فرض السدس والثلث لولد الأم مع التوضيح

فالأَخوات مع البنات أَو بنات الابن عصبات (?) . ففي بنت، وأُخت شقيقة، وأَخ لأَب، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأَخ لأَب، بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت (?) (وللذكر) الواحد (أَو الأُنثى) الواحدة أَو الخنثى (من ولد الأُم السدس (?) ولاثنين) منهم ذكرين، أَو أُنثيين، أَو خنثيين، أَو مختلفين (?) (فأَزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أُنثاهم (?) لقوله تعالى (وإِن كان رجل يورث كلالة أَو امرأَة، وله أَخ أَو أُخت، فلكل واحد منهما السدس (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015