ولا يعصب ذات فرض أَعلي منه (?) ولا من هي أَنزل منه (?) (وكذا الأخوات من الأَب) يسقطن (مع الأَخوات لأَبوين) اثنتين فأَكثر (?) (إِن لم يعصبهن أَخوهن) المساوى لهن (?) وابن الأَخ لا يعصب أُخته، ولا من فوقه (?) (والأُخت فأَكثر) شقيقة كانت أَو لأَب، واحدة أَو أَكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) (?) أَو بنت الابن (فأَزيد) أي فأَكثر (?) .