(وترث أُم الأَب و) أُم (الجد معهما) أي مع الأَب والجد (?) (كـ) ـما يرثان (مع العم) (?) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل - رضي الله عنهم - (?) (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأُخرى ثلثه (?) (فلو تزوج بنت خالته فأَتت بولد فجدته أُم أُم أُم ولدهما، وأُم أُم أَبيه (?) وإِن تزوج بنت عمته) فأَتت بولد (فجدته أُم أُم أُم، وأُم أبي أَبيه) فترث بالقرابتين (?) ولا يمكن أَن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث (?) .