وأخرجه أبو عبيد، والدارقطني (?) (فإن) انفردت واحدة منهن أَخذته (?) وإِن اجتمع اثنتان أَو ثلاث و (تحاذين) أي تساوين في القرب (?) أَو البعد من الميت (?) (فـ) ـا لسدس (بينهن) (?) لعدم المرجح لإِحداهن عن الأُخرى (?) (ومن قربت) من الجدات (فـ) ـا لسدس (لها وحدها) مطلقا (?) وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (?) .