قصر الوصي على المأذون فيه وما يقضيه باطنا

(ومن وصي) إليه (في شيء (?) لم يصر وصيا في غيره) (?) لأَنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أُذن فيه كالوكيل (?) ومن أُوصي بقضاء دين معين فأبي الورثة (?) أَو جحدوا، أَو تعذر إِثباته، قضاه باطنا بغير علمهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015