كقضاء دينه (?) وتفرقه ثلثه (?) والنظر لصغاره) (?) لأَن الوصي يتصرف بالإِذن، فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة (?) (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي (?) كوصية المرأَة بالنظر في حق أَولادها الأَصاغر (?) ونحو ذلك) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد (?) فلا تصح، لعدم ولاية الموصي حال الحياة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015