وإن وصى لزيد، والفقراء، والمساكين بثلثه، فلزيد التسع (?) ولا يدفع له شيء بالفقر، لأَن العطف يقتضي المغايرة (?) ولو أوصي بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج، غير وارثين، لم يوص لهم، فهم أَحق به (?) .