وصيته بماله لابنيه وأجنبي أو لزيد والفقراء

أو عمارتهما (?) ولا لكتب التوراة والإِنجيل ونحوهما (?) (وإِن أَوصى بماله لا بنيه وأَجنبي فردا) وصيته (فله التسع) (?) لأَنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأَجنبى، فله ثلث الثلث وهو تسع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015