(و) إِن أَوصي (بمائة أَو بمعين) كدار وثوب (?) (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده (?) لأَنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم (?) فكأَنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه (?) ولا تصح لعبد غيره (?) (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها (?) لجريانها مجرى الإِرث (?) .