وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده (?) (ولعبده بمشاع كثلثه) (?) لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (?) (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث (?) فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله (?) لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا (?) وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015