مسلما كان أو كافرا (?) لقوله - عليه السلام - «لا يحل للرجل أَن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» (?) رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر، وابن عباس (?) ولا يمنع الرجوع نقص العين (?) أَو تلف بعضها (?) أَو زيادة منفصلة (?) .