لا يجوز لواهب أن يرجع إلا الأب بشروطه
إلا أَن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين .
(ولا يجوز لواهب أَن يرجع في هبته اللازمة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه (إلا الأَب) فله الرجوع، قصد التسوية أَولا .