تبطل بموت المتهب قبل القبض.
(ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإِذن والرجوع لأَنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، كالبيع في مدة الخيار وتبطل بموت المتهب ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده ويصح قبوله بلا إِذن سيده .