وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (?) (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع (?) (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أَحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح (?) ولا يصح أَيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد (?) (وتنعقد) الهبة (بالإِيجاب والقبول) (?) .