شرط العوض في الهبة وعدمه

فلا تصح الهبة فيها (?) وبـ «الحياة» الوصية (?) (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما فـ) ـهي (بيع) لأَنه تمليك بعوض معلوم (?) ويثبت الخيار والشفعة (?) فإِن كان العوض مجهولا لم تصح (?) وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا (?) وإن تلفت رد قيمتها (?) والهبة المطلقة لا تقتضى عوضا (?) سواء كانت لمثله، أَو دونه، أَو أَعلى منه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015