قام وليه مقامه فيه (?) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (?) وله أن يستنيب فيه (?) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (?) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (?) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (?)